التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 رقم 46 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3087، ص 1787
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3087ص 17871 آب 1982

المادة 4- على المستخدم (بكسر الدال ) لدى دفعة راتبا او اجرا شهريا الى اي مستخدم لديه يزيد على 12/1 من مجموع الاعفاءات المستحقة له وفقا للمعلومات المبينة في الشهادة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام ان يخصم الضريبة من تلك الزيادة حسب الفئات التالية:- عن كل دينار من الـ83 دينار الاولى 50 فلسا عن كل دينار من الـ83 دينار التالية 100 فلسا عن كل دينار من الـ167 دينار التالية 150 فلسا عن كل دينار من الـ167 دينار التالية 200 فلسا عن كل دينار من الـ250 دينار التالية 250 فلسا عن كل دينار من الـ250 دينار التالية 300 فلسا عن كل دينار من الـ333 دينار التالية 350 فلسا عن كل دينار من الـ333 دينار التالية 380 فلسا عن كل دينار من الـ417 دينار التالية 400 فلسا عن كل دينار من الـباقي 450 فلسا

الإحالة

المادة 4 من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 رقم 46 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3087، ص 1787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية