التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 رقم 46 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3087، ص 1787
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3087ص 17871 آب 1982

المادة 6- على المستخدم ( بكسر الدال ) ان يزود مأمور التقدير في نهاية كل سنة او عند انتهاء خدمة اي شخص مستخدم لديه بشهادة حسب النوذج المقرر (أ ر /3) مبينا فيه مجموع الرواتب والاجور المدفوعة له والضريبة المقطعة منها وعليه ان يسلم نسخه من تلك الشهادة لذلك الشخص.

الإحالة

المادة 6 من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 رقم 46 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3087، ص 1787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية