الجريدة الرسميةالعدد 3087ص 17871 آب 1982
المادة 4- على المستخدم (بكسر الدال ) لدى دفعة راتبا او اجرا شهريا الى اي مستخدم لديه يزيد على 12/1 من مجموع الاعفاءات
المستحقة له وفقا للمعلومات المبينة في الشهادة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام ان يخصم الضريبة من تلك
الزيادة حسب الفئات التالية:-
عن كل دينار من الـ83 دينار الاولى 50 فلسا
عن كل دينار من الـ83 دينار التالية 100 فلسا
عن كل دينار من الـ167 دينار التالية 150 فلسا
عن كل دينار من الـ167 دينار التالية 200 فلسا
عن كل دينار من الـ250 دينار التالية 250 فلسا
عن كل دينار من الـ250 دينار التالية 300 فلسا
عن كل دينار من الـ333 دينار التالية 350 فلسا
عن كل دينار من الـ333 دينار التالية 380 فلسا
عن كل دينار من الـ417 دينار التالية 400 فلسا
عن كل دينار من الـباقي 450 فلسا