التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 4 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 123
نُشر
1 آذار 1971
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 4 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 123)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني ساري

رقم 4 لسنة 1982 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 123، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون القيمة الاسمية لفئة المسكوكة الذهبية التي يصدرها البنك المركزي الاردني ستين دنيارا اردنيا واما المسكوكة الفضية التي يصدرها البنك فتكون قيمتها الاسمية ثلاثة دنانير.

المادة 3

يكون تركيب المسكوكة الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر الوزن 60 دينار 9166 ذهب خالص 27 ملم 34.34 غم أو 17.17 غم

المادة 4

يكون تركيب المسكوكة الفضية واوصافها الاخرى كما يلي:- الفئة التركيب المعدني القطر الوزن 3 دنانير 925, فضة 38.61ملم 23.33 غم او 46.66 غم

المادة 5

أ - يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية من صورة جانبية لجلالة الملك يحيط بها من الجهة اليمنى (عبارة الحسين بن طلال) ومن الجهة اليسرى عبارة (ملك المملكة الاردنية الهاشمية) وتكون الكتابة باللغة العربية. ب - يتشكل ظهر جميع المسكوكات …

المادة 6

لا يحتفظ البنك المركوي الاردني باية موجودات كتغطية للمسكوكات الذهبية والفضية التي يصدرها بموجب هذا النظام باعتبار ان القيمة الاسمية لهذه المسكوكات تساوي قيمة المعدن الثمين الذي يحتوي عليه.

المادة 7

للبنك المركزي الاردني ان يتعاقد مع اي من دور السلك او التوزيع المعتمدة من اجل بيع او توزيع اصداراته بموجب هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية