نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 4 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 2285، ص 123
- نُشر
- 1 آذار 1971
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 4 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 123)
حياة القانون
نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني ساري
رقم 4 لسنة 1982 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 123، نُشر في 1 آذار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ - يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية من صورة جانبية لجلالة الملك يحيط بها من الجهة اليمنى (عبارة الحسين بن طلال) ومن الجهة اليسرى عبارة (ملك المملكة الاردنية الهاشمية) وتكون الكتابة باللغة العربية. ب - يتشكل ظهر جميع المسكوكات …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.