التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3043، ص 41
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3043ص 412 كانون الثاني 1982

المادة 10- أ- يتحمل المشترك أثمان أنابيب التوزيع لغاية ربطها بالعداد الخاص به. كما يتحمل نفقات تمديدها وتعتبر هذه الأنابيب ملكاً للمؤسسة وجزءاً من شبكة المياه العامة في منطقة التوزيع، ولها استعمالها لمصلحتها أو تغييرها أو نقلها الى أي مكان آخر وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ،على أن تحصل النفقات التي تتكبدها المؤسسة في سبيل ذلك من المنتفعين الآخرين غير المشترك الذي كان قد قام بدفع نفقات تلك التمديدات إذا كان النقل أو التغيير أو أي استعمال آخر للأنابيب والتمديدات قد تم لمصلحة مشترك آخر أو مشتركين آخرين. ب- إذا كانت انابيب التوزيع من الخطوط الرئيسية تخدم أكثر من مشترك واحد فتقسم بينهم النفقات عند تمديد وايصال تلك الأنابيب اليهم بنسبة طول الأنابيب التي تخدم مصلحة كل منهم.

الإحالة

المادة 10 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3043، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية