التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3043، ص 41
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3043ص 412 كانون الثاني 1982

المادة 17- أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذا المادة يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه التي زود بها المشترك، على أن له الحق في الاعتراض لدى المهندس على صحة التسجيل وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به. وتستوفى من المشترك في هذه الحالة الأجرة المقررة من قبل المؤسسة لفحص العداد وترد له اذا تبين أنه كان محقا في اعتراضه كليا أو بصورة جزئية. ب- يعتبر تسجيل العداد صحيحاً في جميع الحالات التي لا تتجاوز فيها نسبة الخطأ في التسجيل (3%) ثلاثة بالمائة سواء كانت بالزيادة أو بالنقص.

الإحالة

المادة 17 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3043، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية