الجريدة الرسميةالعدد 3043ص 412 كانون الثاني 1982
المادة 17- أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذا المادة يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه التي
زود بها المشترك، على أن له الحق في الاعتراض لدى المهندس على صحة التسجيل وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه
به. وتستوفى من المشترك في هذه الحالة الأجرة المقررة من قبل المؤسسة لفحص العداد وترد له اذا تبين أنه كان محقا
في اعتراضه كليا أو بصورة جزئية.
ب- يعتبر تسجيل العداد صحيحاً في جميع الحالات التي لا تتجاوز فيها نسبة الخطأ في التسجيل (3%) ثلاثة بالمائة سواء
كانت بالزيادة أو بالنقص.