التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3043، ص 41
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3043ص 412 كانون الثاني 1982

المادة 18- أ- إذا تعطل العداد عن العمل تماما لأي سبب من الأسباب فتقدر كمية المياه التي زود بها المشترك خلال مدة توقف العداد من قبل المهندس أو الموظف المفوض، ويتم التقدير في هذه الحالة بنسبة ما زود به المشترك من المياه خلال مدة مساوية لمدة تعطل العداد تسبق مباشرة وقوع العطل وإذا لم يكن المشترك قد زود بالمياه قبل توقف العداد فيتم التقدير على أساس التزويد المحتمل للمياه لعقار المشترك خلال مدة التوقف مع الأخذ في ذلك التقدير بعين الاعتبار عدد الساكنين في العقار وسائر الظروف والعوامل الأخرى المتعلقة باستهلاك المياه في ذلك العقار. ب- إذا ثبت أن العداد لا يسجل الكمية الصحيحة لكمية المياه التي يزود بها المشترك لخلل أصاب العداد دون أن يتعطل تماماً عن العمل فتستوفي المؤسسة من المشترك ثمن المياه التي زود بها عن المدة التي استمر فيها الخلل في العداد مقدرة على أساس كمية المياه التي كان قد زود بها خلال الأشهر الثلاثة السابقة على وقوع الخلل، و اذا لم يكن المشترك قد زود بالمياه قبل الخلل فتقدر كمية المياه التي زود بها المستهلك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 18 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3043، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية