التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3043، ص 41
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3043ص 412 كانون الثاني 1982

المادة 20- يترتب على المشترك أن يعلم المؤسسة خطيا في حالة تركه العقار أو انتقاله منه نهائيا وبرغبته في الغاء اشتراكه في المياه وذلك خلال مدة لا تزيد على أسبوع لتتمكن المؤسسة من القيام بالقراءة الأخيرة للعداد وتصفية حسابه لدى المؤسسة على أساسها. وإذا تخلف عن ذلك يبقى مسؤولا عن أثمان المياه التي يسجلها العداد حتى رفعه ويكون ملزما بدفعها بالاضافة إلى أي تعويض يحق للمؤسسة مطالبته به مقابل ما لحقها من أضرار أو خسارة من جراء تخلفه ذاك على أن يراعى في ذلك الحد الأدنى المقرر للاستهلاك الذي يتوجب على المشترك دفعه في جميع الأحوال.

الإحالة

المادة 20 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3043، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية