الجريدة الرسميةالعدد 3043ص 412 كانون الثاني 1982
المادة 20- يترتب على المشترك أن يعلم المؤسسة خطيا في حالة تركه العقار أو انتقاله منه نهائيا وبرغبته في الغاء اشتراكه
في المياه وذلك خلال مدة لا تزيد على أسبوع لتتمكن المؤسسة من القيام بالقراءة الأخيرة للعداد وتصفية حسابه لدى المؤسسة
على أساسها. وإذا تخلف عن ذلك يبقى مسؤولا عن أثمان المياه التي يسجلها العداد حتى رفعه ويكون ملزما بدفعها بالاضافة
إلى أي تعويض يحق للمؤسسة مطالبته به مقابل ما لحقها من أضرار أو خسارة من جراء تخلفه ذاك على أن يراعى في ذلك الحد
الأدنى المقرر للاستهلاك الذي يتوجب على المشترك دفعه في جميع الأحوال.