التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3043، ص 41
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3043ص 412 كانون الثاني 1982

المادة 3- أ- تقوم المؤسسة بتزويد المشتركين المنفردين مباشرة بالمياه أو بيعها بالجملة لمشتركين لديها ليتولوا تزويد المشتركين المنفردين بها. وللمؤسسة أن تقوم بذلك ضمن منطقة التوزيع أو خارجها بواسطة الأنابيب أو الصهاريج أو بأي وسيلة تراها مناسبة. ب- تحسب كمية المياه التي يزود بها المشترك بواسطة عداد خاص للمياه أو بأي طريقة أخرى يقررها المجلس في أي حالة من ا لحالات أو لأي فئة من المشتركين.

الإحالة

المادة 3 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3043، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية