الجريدة الرسميةالعدد 3043ص 412 كانون الثاني 1982
المادة 9- أ- يتحمل المشترك مسؤولية المحافظة على العداد وعلى سلامته ويضمن التكاليف والنفقات التي تتكبدها المؤسسة
من جراء أي ضرر يلحق به لأي سبب من الأسباب التي تعود لتقصير المشترك أو لمخالفته لأحكام هذا النظام.
ب- يرفع العداد وتقطع المياه عن المشترك اذا تحققت أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
ولا يعاد العداد والمياه الى المشترك الا اذا قام بدفع جميع التكاليف والنفقات التي تكبدتها المؤسسة وأثمان أي مياه
حصل عليها المشترك بدون حق. وذلك خلال المدة التي تحددها له المؤسسة لتسديد تلك المبالغ مضاف اليها النفقات الادارية
للمؤسسة بالنسبة التي يقدرها المدير العام.