التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3043، ص 41
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3043ص 412 كانون الثاني 1982

المادة 9- أ- يتحمل المشترك مسؤولية المحافظة على العداد وعلى سلامته ويضمن التكاليف والنفقات التي تتكبدها المؤسسة من جراء أي ضرر يلحق به لأي سبب من الأسباب التي تعود لتقصير المشترك أو لمخالفته لأحكام هذا النظام. ب- يرفع العداد وتقطع المياه عن المشترك اذا تحققت أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولا يعاد العداد والمياه الى المشترك الا اذا قام بدفع جميع التكاليف والنفقات التي تكبدتها المؤسسة وأثمان أي مياه حصل عليها المشترك بدون حق. وذلك خلال المدة التي تحددها له المؤسسة لتسديد تلك المبالغ مضاف اليها النفقات الادارية للمؤسسة بالنسبة التي يقدرها المدير العام.

الإحالة

المادة 9 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3043، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية