التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3043، ص 41
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3043ص 412 كانون الثاني 1982

المادة 13- أ- تقطع المياه عن المشترك لأي سبب من الأسباب التالية ويفقد جميع الحقوق المترتبة له بموجب اشتراكه:- 1- إذا لم يدفع ثمن المياه التي استهلكها والرسوم والتأمينات والنفقات والتكاليف الأخرى المستحقة عليه خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه خطياً بدفعها. 2- إذا اجرى أي تغيير في أي أنبوب من أنابيب التوزيع أو التوريد أو في العداد أو قام بنقله من مكان إلى آخر دون موافقة خطية مسبقة من المؤسسة. 3- إذا ألحق أي تلف أو ضرر أو خلل في العداد أو أنابيب التوزيع أو التوريد. 4- إذا عارض موظفي المؤسسة وعمالها من تأدية واجباتهم وأعمالهم ومنعهم من القيام بها. 5- إذا تخلف أو امتنع عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا النظام وكان من جراء ذلك الحاق الضرر بالمؤسسة أو بأي مشترك آخر. 6- إذا نص هذا النظام على أي حالة أخرى أو سبب آخر لقطع المياه عن المشترك. ب- للمؤسسة اعادة الاشتراك الى أي شخص قطعت عنه المياه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بعد دفع جميع المبالغ المطلوبة منه اذا قدم للمؤسسة طلبا بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ قطع المياه عنه، على أن يضمنه تعهداً منه بأن لا يرتكب أي عمل من الأعمال التي توجب قطع المياه بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة انهاء اشتراكه بصورة نهائية أو لمدة محدودة وفقاً لما يقرره المجلس.

الإحالة

المادة 13 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3043، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية