التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3043، ص 41
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3043ص 412 كانون الثاني 1982

المادة 6- أ_ تتولى المؤسسة تركيب عداد المياه في عقار المشترك. ولها أن تسمح له بتركيبه تحت اشرافها وذلك في المكان الذي يعينه الموظف المفوض وبالطريقة والشروط المقررة من قبل المؤسسة. ب- لا يجوز فك العداد أو نقله من مكانه أو تبديله بغيره أو ادخال أي تغيير عليه بعد تركيبه الا من قبل الموظف المفوض أو بموافقته الخطية المسبقة. ج- يترتب على المشترك تبليغ المؤسسة عن أي عطل أو توقف أو خلل يصيب العداد وذلك في أقرب وقت من تاريخ اكتشاف اصابة العداد من قبل المشترك.

الإحالة

المادة 6 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3043، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية