التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام صندوق الاستثمار لجامعة مؤته/ صادر بمقتضى المادة ( 22 ) من قانون جامعة مؤتة رقم ( 11 ) لسنة 1981 رقم 35 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1095
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 109516 شباط 1981

المادة 13- لغايات التوصل الى ايرادات الصندوق في اي سنة من استثماراته لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة موجوداته من الايرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه، وتتم اعادة تقييم موجودات الصندوق من قبل اللجنة كلما اقتضت مصلحة الصندوق ذلك

الإحالة

المادة 13 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة مؤته/ صادر بمقتضى المادة ( 22 ) من قانون جامعة مؤتة رقم ( 11 ) لسنة 1981 رقم 35 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية