التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الاستثمار لجامعة مؤته/ صادر بمقتضى المادة ( 22 ) من قانون جامعة مؤتة رقم ( 11 ) لسنة 1981 رقم 35 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1095
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 109516 شباط 1981

المادة 6- أ- يتكون للصندوق لجنة ادارية من سبعة اعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي:- 1- ثلاثة من اعضاء المجلس على ان يكون رئيس الجامعة أحدهم. 2- اثنان من العاملين بصورة دائمة في الجامعة. 3- اثنان من غير العاملين في الجامعة من ذوي الرأي والخبرة في اهداف الصندوق الاستثمارية. ب- يسمى المجلس رئيسا للجنة من بين اعضائها ونائبا له. ج- مدة العضوية في اللجنة سنتان قابلة للتجديد، وللمجلس انهاء عضوية اي عضو في اللجنة قبل انتهاء تلك المدة اما بقبول استقالته او بقرار يصدره بانهاء عضويته دون بيان الاسباب.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة مؤته/ صادر بمقتضى المادة ( 22 ) من قانون جامعة مؤتة رقم ( 11 ) لسنة 1981 رقم 35 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية