الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 109516 شباط 1981
المادة 10- تتولى اللجنة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس وفي حدود
الاسس التي قررها لها، وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنها من تحقيق تلك الاغراض بما في ذلك ما
يلي:-
أ- تحديد انواع موجودات الصندوق ونسبها.
ب- شراء اسهم الشركات المساهمة العامة وسندات الدين العام الصادرة عن الحكومة واسناد القرض المكفولة منها وبيعها.
ج- استثمار اموال الصندوق عن طريق ايداعها في البنوك و المؤسسات المالية او في اي مشروع ذي مردود مالي مضمون.
د- شراء الاموال غير المنقولة واستغلالها بالطريقة التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق وبيعها.
هـ- تعيين الوكلاء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها.
و- الاقتراح على المجلس بالاحتياطيات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة اي طارىء قد يواجهه الصندوق.
ز- اعداد مشروع الموازنة العامة للصندوق عن السنة المالية التالية وتقديمه للمجلس قبل ابتدائها لاقراره.
ح- اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وعرضها على المجلس للتصديق عليها.