الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 109516 شباط 1981
المادة 6- أ- يتكون للصندوق لجنة ادارية من سبعة اعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي:-
1- ثلاثة من اعضاء المجلس على ان يكون رئيس الجامعة أحدهم.
2- اثنان من العاملين بصورة دائمة في الجامعة.
3- اثنان من غير العاملين في الجامعة من ذوي الرأي والخبرة في اهداف الصندوق الاستثمارية.
ب- يسمى المجلس رئيسا للجنة من بين اعضائها ونائبا له.
ج- مدة العضوية في اللجنة سنتان قابلة للتجديد، وللمجلس انهاء عضوية اي عضو في اللجنة قبل انتهاء تلك المدة اما بقبول
استقالته او بقرار يصدره بانهاء عضويته دون بيان الاسباب.