الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 109516 شباط 1981
المادة 8- يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الاسس اللازمة لها.
ب- اقرار الموازنة السنوية للصندوق.
ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق.
د- عقد القروض للصندوق.
هـ- تخصيص الاحتياطيات المالية اللازمة للصندوق.
و-تعيين فاحصي الحسابات القانونيين لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابهم على ان يكون تعيينهم لسنة واحدة قابلة للتجديد
بقرار من المجلس.
ز- التصديق على التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الارباح والخسائر.
ح- اي صلاحيات او مسؤوليات اخرى انيطت بالمجلس في هذا النظام.