نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات / صادر بموجب المادة 65 من قانون ميناء العقبة لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1963
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1700، ص 888
- نُشر
- 16 تموز 1963
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات / صادر بموجب المادة 65 من قانون ميناء العقبة لسنة 1959 رقم 62 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 888)
حياة القانون
نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات / صادر بموجب المادة 65 من قانون ميناء العقبة لسنة 1959 غير ساري
رقم 62 لسنة 1963 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 888، نُشر في 16 تموز 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون ميناء العقبة
رقم 18 لسنة 1959غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات لسنة 1963) ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تستوفي دائرة ميناء العقبة بدل خدمات تحميل الفوسفات الرسوم التالية:
فلس
100 عن كل طن من الفوسفات العادي.
60 عن كل طن من الفوسفات الناعم (الجورفس) المعبأ في اكياس.
المادة 3
المادة 3- يلغى النظامات رقم 36 لسنة 1959 ورقم 25 لسنة 1960.
اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات / صادر بموجب المادة 65 من قانون ميناء العقبة لسنة 1959.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.