الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26621 كانون الثاني 1998
يشترط فيمن يعين برتبه مساعد بحث في الجامعة ان يكون:-
أ - قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
ب - قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة ، وذلك بعد حصوله على درجة
الماجستير.
ج- قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في أي من حقول التخصص الصحية والهندسية والفنية الذي سيعين فيه ، وان
يكون قد عمل في مهنته مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس ان وجدت
هذه السنة.