التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 49 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2662
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26621 كانون الثاني 1998

يشترط فيمن يعين برتبه مساعد بحث في الجامعة ان يكون:- أ - قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب - قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة ، وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير. ج- قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في أي من حقول التخصص الصحية والهندسية والفنية الذي سيعين فيه ، وان يكون قد عمل في مهنته مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس ان وجدت هذه السنة.

الإحالة

المادة 6 من نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 49 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2662)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية