التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 49 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2662
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26621 كانون الثاني 1998

يجوز تعيين باحثين زائرين من رتبة باحث رئيس او باحث مشارك او باحث مساعد بموجب عقد لمدة سنة قابلة للتمديد اذا كان:- أ- حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام0 ب - يحمل الرتبة من جامعة او معهد علمي (من مستوى جامعي ) تعترف بهما الجامعة0

الإحالة

المادة 11 من نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 49 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2662)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية