الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26621 كانون الثاني 1998
المادة 13 -
أ- يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة ، وينظر في تثبيت الاردني منهم اذا توفرت فيه الشروط التالية:-
1 - امضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا ادنى.
2- اثبت جدارة في عمله البحثي وعلاقاته في الجامعة.
3 - تمت ترقيته الى رتبه اعلى الا اذا كان قد عين برتبه باحث رئيس ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات
متواصلة على الاقل في خدمته الفعلية في الجامعة، واذا لم يثبت تنتهي خدمته حكما.
ب - تعتبر مدة التجربة لعضو هيئة الباحثين جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة
ج مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو هيئة الباحثين ( باستثناء
الباحث الرئيس ) سبع سنوات تحتسب ابتداء من تطبيق النظام، واذا لم يثبت خلال هذه المدة تنتهي خدمته في الجامعة حكما0
د - اذا مضى على عضو هيئة الباحثين المثبت من رتبة باحث مشارك او باحث رئيس سنتان دون اجراء ونشر بحث علمي يوضع تحت
التجربة مرة اخرى.
هـ- يجوز انهاء خدمة عضو هيئة الباحثين خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد
لانهاء خدمته, وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط.