التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 49 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2662
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26621 كانون الثاني 1998

يشترط فيمن يرقى الى رتبه باحث مشارك او باحث رئيس ما يلي:- أ - ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة او مؤسسة بحثية اخرى تعترف بهما الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد امضى سنتين على الاقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة. ب - ان يكون ناجحا في مجال البحث العلمي واستدارج التمويل لمشاريع البحث العلمي وعلاقاته في العمل داخل الجامعة وخارجها. ج - ان لا يكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الانذار. د - ان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه، على ان يكون قد نشر جزءا من هذا الانتاج اثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان يحسب ضمن الانتاج المعتمد للترقية قيامه باعمال مهنية او فينة على نحو متميز.

الإحالة

المادة 16 من نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 49 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2662)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية