الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26621 كانون الثاني 1998
المادة 4 -
أ - مع مراعاة ما ورد في هذا النظام ، يعامل عضو هيئة الباحثين معاملة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة من حيث اجراءات
التعين والترقية والتثبيت والنقل من فئة الى فئة اعلى واجازة التفرغ العلمي والاجازات دون راتب واجازة الحج والاجازة
المرضية والطارئة والانتداب والاعارة والايفاد وقبول الاستقالة وانهاء الخدمة والاجراءات التأديبية.
ب - يتمتع عضو هيئة الباحثين بجميع الحقوق المالية التي يتمتع بها عضو الهيئة التدريسية في الجامعة كما يتحمل جميع
الالتزامات التي يتحملها عضو الهيئة التدريسية.