التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 49 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2662
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26621 كانون الثاني 1998

أ - يشترط فيمن يعين برتبة باحث رئيس في الجامعة ان يكون:- 1 - قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2 - قد شغل رتبه باحث مشارك او استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي (من مستوى جامعي ) تعترف بهما الجامعة. 3 - قد نشر وهو يشغل رتبه باحث مشارك او استاذ مشارك انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة. ب - يجوز لمن لم يعمل باحثا مشاركا او استاذا مشاركا ان يعين في رتبه باجث رئيس في مجال تخصصه اذا كان قد نشر انتاجا عليما قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام مدة عشرين سنة على الاقل.

الإحالة

المادة 9 من نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 49 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2662)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية