نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منح الشهادات والدرجات العلمية والدرجات الفخرية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 80 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4302، ص 3527
- نُشر
- 16 أيلول 1998
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منح الشهادات والدرجات العلمية والدرجات الفخرية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 80 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3527)
حياة القانون
نظام منح الشهادات والدرجات العلمية والدرجات الفخرية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية غير ساري
رقم 80 لسنة 1998 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3527، نُشر في 16 أيلول 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
تمنح الجامعة الشهادات والدرجات العلمية التالية: أ- الشهادة الجامعية المتوسطة ( Associate Degree ). ب- درجة البكالوريوس. ج- درجة الدبلوم العالي. د- درجة الماجستير. هـ- درجة الدكتوراه. و- اي شهادة او درجة جامعية يجري احداثها بقرار من مجلس …
المادة 3
المادة 4
أ- تمنح الشهادة الجامعية المتوسطة استنادا الى نجاح الطالب في الامتحان العام لكليات المجتمع الذي تعقده الجامعة. ب- تمنح الشهادة والدرجة العلمية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المعهد او مجلس المركز …
اسأل مساعدك عن نظام منح الشهادات والدرجات العلمية والدرجات الفخرية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.