التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام منح الشهادات والدرجات العلمية والدرجات الفخرية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 80 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3527
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 352716 أيلول 1998

أ- تمنح الشهادة الجامعية المتوسطة استنادا الى نجاح الطالب في الامتحان العام لكليات المجتمع الذي تعقده الجامعة. ب- تمنح الشهادة والدرجة العلمية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المعهد او مجلس المركز المختص. ج- تمنح الدرجة الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتحدد متطلبات وشروط منحها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من نظام منح الشهادات والدرجات العلمية والدرجات الفخرية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 80 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3527)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية