التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منح الشهادات والدرجات العلمية والدرجات الفخرية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 80 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3527
نُشر
16 أيلول 1998
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منح الشهادات والدرجات العلمية والدرجات الفخرية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 80 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3527)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منح الشهادات والدرجات العلمية والدرجات الفخرية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية غير ساري

رقم 80 لسنة 1998 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3527، نُشر في 16 أيلول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام منح الشهادات والدرجات العلمية والدرجات الفخرية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تمنح الجامعة الشهادات والدرجات العلمية التالية: أ- الشهادة الجامعية المتوسطة ( Associate Degree ). ب- درجة البكالوريوس. ج- درجة الدبلوم العالي. د- درجة الماجستير. هـ- درجة الدكتوراه. و- اي شهادة او درجة جامعية يجري احداثها بقرار من مجلس …

المادة 3

يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الشهادات والدرجات العلمية تبين حقول وتخصصات كل منها.

المادة 4

أ- تمنح الشهادة الجامعية المتوسطة استنادا الى نجاح الطالب في الامتحان العام لكليات المجتمع الذي تعقده الجامعة. ب- تمنح الشهادة والدرجة العلمية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المعهد او مجلس المركز …

اسأل مساعدك عن نظام منح الشهادات والدرجات العلمية والدرجات الفخرية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية