التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام أدلاء السياح صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 34 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4290، ص 2230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22301 تموز 1998

أ- يشترط في طالب الترخيص لممارسة مهنة الدليل أن يكون:- 1- اردني الجنسية واكمل العشرين سنة من عمره. 2- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. 3- حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى او ما يعادلها او دبلوم في خدمات ادلاء السياح من كلية معتمدة كحد ادنى. 4- اجتاز امتحان اللغة الاجنبية التي يتقنها والمامه بالمعلومات السياحية. 5- اجتاز امتحان الدورة التي تنظمها الوزارة. 6- متفرغا لممارسة مهنة الدليل ولا يجوز له مزاولة أي وظيفة او مهنة اخرى بما في ذلك التجارة والسمسرة. ب- يمنح الوزير بناء على تنسيب اللجنة لطالب الترخيص تصريحا لمدة مؤقتة يترتب عليه خلالها حضور الدورة التي تعقدها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية واجتياز الامتحانات المقررة. ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ان يستثني أي شخص من أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام أدلاء السياح صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 34 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية