التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام أدلاء السياح صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 34 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4290، ص 2230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22301 تموز 1998

المادة 7 - أ- ينظم في الوزارة سجل خاص بأسماء الادلاء المزاولين وسجل آخر بأسماء الادلاء غير المزاولين. ب- يرفع اسم الدليل الذي يمنع من مزاولة المهنة وفقا لاحكام قانون السياحة المعمول به بقرار من الوزير الى ان يزول المانع . ج- يجوز للدليل بناء على طلب مبرر يقدم الى الوزير رفع اسمه من سجل الادلاء المزاولين الى سجل الادلاء غير المزاولين، على ان لا تزيد هذه المدة على سنتين ويترتب عليه دفع الرسوم المقررة بموجب هذا النظام اذا طلب اعادة تسجيله وان يجتاز بنجاح الدورات والامتحانات المقررة لذلك.

الإحالة

المادة 7 من نظام أدلاء السياح صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 34 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية