التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام أدلاء السياح صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 34 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4290، ص 2230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22301 تموز 1998

يلغى (نظام ادلاء السياح ومراقبتهم) رقم (48) لسنة 1966 وتعديلاته على ان يعتبر الادلاء المرخصون بموجبه وكأنهم مرخصون بمقتضى احكام هذا النظام على ان يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ العمل باحكام هذا النظام فيما يتعلق بشرط التفرغ للمهنة.

الإحالة

المادة 14 من نظام أدلاء السياح صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 34 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية