الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22301 تموز 1998
أ- يشترط في طالب الترخيص لممارسة مهنة الدليل أن يكون:-
1- اردني الجنسية واكمل العشرين سنة من عمره.
2- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
3- حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى او ما يعادلها او دبلوم في خدمات ادلاء السياح من كلية معتمدة كحد ادنى.
4- اجتاز امتحان اللغة الاجنبية التي يتقنها والمامه بالمعلومات السياحية.
5- اجتاز امتحان الدورة التي تنظمها الوزارة.
6- متفرغا لممارسة مهنة الدليل ولا يجوز له مزاولة أي وظيفة او مهنة اخرى بما في ذلك التجارة والسمسرة.
ب- يمنح الوزير بناء على تنسيب اللجنة لطالب الترخيص تصريحا لمدة مؤقتة يترتب عليه خلالها حضور الدورة التي تعقدها
الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية واجتياز الامتحانات المقررة.
ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ان يستثني أي شخص من أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.