التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام أدلاء السياح صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 34 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4290، ص 2230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22301 تموز 1998

أ- تستوفي الوزارة الرسوم السنوية والبدلات التالية:- 1- (40) دينارا رسم ترخيص للدليل السياحي العام. 2- (20) دينارا رسم ترخيص دليل الموقع. 3- (5) دنانير بدل تغيير بيانات رخصة او بدل فاقد او تالف. ب- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسم السنوي عند الترخيص للمرة الاولى.

الإحالة

المادة 5 من نظام أدلاء السياح صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 34 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية