الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22301 تموز 1998
المادة 7 -
أ- ينظم في الوزارة سجل خاص بأسماء الادلاء المزاولين وسجل آخر بأسماء الادلاء غير المزاولين.
ب- يرفع اسم الدليل الذي يمنع من مزاولة المهنة وفقا لاحكام قانون السياحة المعمول به بقرار من الوزير الى ان يزول
المانع .
ج- يجوز للدليل بناء على طلب مبرر يقدم الى الوزير رفع اسمه من سجل الادلاء المزاولين الى سجل الادلاء غير المزاولين،
على ان لا تزيد هذه المدة على سنتين ويترتب عليه دفع الرسوم المقررة بموجب هذا النظام اذا طلب اعادة تسجيله وان يجتاز
بنجاح الدورات والامتحانات المقررة لذلك.