التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام أدلاء السياح صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 34 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4290، ص 2230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22301 تموز 1998

المادة 9 - أ- يتوجب على الدليل أن لا يقصر في اداء واجباته او خدماته وان لا يخل بالتزاماته تجاه السياح او اصحاب المهن السياحية الاخرى وعليه بشكل خاص الالتزام بما يلي:- 1- التحلي بالاخلاق والمواطنة الصادقة لابراز الاردن بالصورة الجيدة. 2- ارتداء الزي المقرر. 3- وضع رخصته على صدره اثناء العمل واتاحة الاطلاع عليها للسياح وموظفي الوزارة المعينين لغايات الرقابة وأي موظف آخر يفوضه الوزير خطيا بذلك. 4- تسليم رخصته الى الوزارة عند الغائها او وقف العمل بها. 5- القيام بالمهام الموكلة له اثناء مرافقته للأفواج السياحية من شرح واعطاء معلومات وافية ودقيقة والالتزام بالمواعيد المحددة للبرنامج السياحي. ب- يحظر على الدليل القيام بالاعمال التالية: - 1- استغلال مهنته لاغراض غير اخلاقية او تجارية والاعلان عن نفسه بصورة تخالف الحقيقة او تنطوي على التغرير بالزوار والسياح. 2- مرافقة كل من السائح والزائر في الاماكن السياحية الاثرية الا بناء على طلبه. 3- القيام بالدلالة اثناء قيادة السيارة. 4- اشتراط طلب العمولة او المكافأة من اصحاب المهن السياحية والتجارية وغيرها. 5- طلب الاكراميات من الافواج السياحية والزوار. 6- تعاطي المشروبات الروحية اثناء العمل. ج- للوزير او من يفوضه خطيا اجراء المراقبة والتفتيش على اداء الدليل للتأكد من مدى التزامه بأحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 9 من نظام أدلاء السياح صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 34 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية