الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22301 تموز 1998
المادة 9 -
أ- يتوجب على الدليل أن لا يقصر في اداء واجباته او خدماته وان لا يخل بالتزاماته تجاه السياح او اصحاب المهن السياحية
الاخرى وعليه بشكل خاص الالتزام بما يلي:-
1- التحلي بالاخلاق والمواطنة الصادقة لابراز الاردن بالصورة الجيدة.
2- ارتداء الزي المقرر.
3- وضع رخصته على صدره اثناء العمل واتاحة الاطلاع عليها للسياح وموظفي الوزارة المعينين لغايات الرقابة وأي موظف
آخر يفوضه الوزير خطيا بذلك.
4- تسليم رخصته الى الوزارة عند الغائها او وقف العمل بها.
5- القيام بالمهام الموكلة له اثناء مرافقته للأفواج السياحية من شرح واعطاء معلومات وافية ودقيقة والالتزام بالمواعيد
المحددة للبرنامج السياحي.
ب- يحظر على الدليل القيام بالاعمال التالية: -
1- استغلال مهنته لاغراض غير اخلاقية او تجارية والاعلان عن نفسه بصورة تخالف الحقيقة او تنطوي على التغرير بالزوار
والسياح.
2- مرافقة كل من السائح والزائر في الاماكن السياحية الاثرية الا بناء على طلبه.
3- القيام بالدلالة اثناء قيادة السيارة.
4- اشتراط طلب العمولة او المكافأة من اصحاب المهن السياحية والتجارية وغيرها.
5- طلب الاكراميات من الافواج السياحية والزوار.
6- تعاطي المشروبات الروحية اثناء العمل.
ج- للوزير او من يفوضه خطيا اجراء المراقبة والتفتيش على اداء الدليل للتأكد من مدى التزامه بأحكام هذه المادة.