الجريدة الرسميةالعدد 1704ص 103515 آب 1963
يجوز ان يصرف للاسرة البديلة مبلغاً يتراوح بين (5 - 10) دنانير شهريا ، عن كل شخص يودع لديها بموجب هذا النظام وذلك
من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبقرار من الوزير على ضوء تقرير كتابي
يعده موظف يعينه او ينتدبه الوزير لهذه الغاية ، عن حالة الاسرة البديلة ، وتكاليف المعيشة في المنطقة التي تقيم فيها
الاسرة ، وحاجات الشخص المنوي ضمه اليها ، ويجوز للوزير من حين الى آخر وبناء على تقرير كتابي ، ان يغير ما يصدره
من القرارات بهذا الشأن ، كما يجوز له ان يكلف والد ذلك الشخص او الشخص المسؤول عن اعالته ان يشترك في تكاليف هذه
الرعاية تبعا لقدرته المالية.