التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الاسر البديلة / صادر بمقتضى المادة (4) من القانون رقم 14 لسنة 1956 والمادة (25) من القانون رقم 16 لسنة 1954 رقم 70 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1704، ص 1035
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1704ص 103515 آب 1963

يجوز ان يصرف للاسرة البديلة مبلغاً يتراوح بين (5 - 10) دنانير شهريا ، عن كل شخص يودع لديها بموجب هذا النظام وذلك من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبقرار من الوزير على ضوء تقرير كتابي يعده موظف يعينه او ينتدبه الوزير لهذه الغاية ، عن حالة الاسرة البديلة ، وتكاليف المعيشة في المنطقة التي تقيم فيها الاسرة ، وحاجات الشخص المنوي ضمه اليها ، ويجوز للوزير من حين الى آخر وبناء على تقرير كتابي ، ان يغير ما يصدره من القرارات بهذا الشأن ، كما يجوز له ان يكلف والد ذلك الشخص او الشخص المسؤول عن اعالته ان يشترك في تكاليف هذه الرعاية تبعا لقدرته المالية.

الإحالة

المادة 5 من نظام الاسر البديلة / صادر بمقتضى المادة (4) من القانون رقم 14 لسنة 1956 والمادة (25) من القانون رقم 16 لسنة 1954 رقم 70 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1704، ص 1035)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية