الجريدة الرسميةالعدد 1171ص 12923 شباط 1954
كل من: أ- باع او عرض للبيع أية تذكرة لم يذكر ثمنها او ذكر عليها الثمن مغلوطاً او باع او عرض للبيع اية تذكرة بثمن
أعلى من الثمن المذكور عليها ،او
ب- باع أيه تذكرة لم يلصق عليها طابعاً او الصق عليها طابع ناقص القيمة، او
ج- أعاق بأي وسيلة أي موظف منتدب من قبل رئيس البلدية عن الدخول لأي ملهى عام او عن فحص التذاكر او جعل هذا الفحص
مستحيلاً لعدم اعادته التذكرة الى الشاري لدى دخوله طبقاً لاحكام المادة 5 من هذا النظام، او
د- ادخل او سمع بادخال اي شخص الى اي ملهى عام بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا النظام، او
هـ- نزع عن أيه تذكرة الطابع المستعمل الملصق لاجل استعماله ثانية او الصق طابعاً استعمل سابقاً على تذكرة اخرى ،
او
و- خالف احكام هذا النظام بأي وجه آخر.
يعاقب بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن المخالفة الاولى وبغرامة لاتزيد على عشرين ديناراً عن كل مخالفة تلي المخالفة
الاولى.