التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام رسوم تذاكر الملاهي العامة لسنه 1954 نظام صادر من مجلس بلدية القدس بموجب المادة 99 رقم 811 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1171، ص 129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1171ص 12923 شباط 1954

كل من: أ- باع او عرض للبيع أية تذكرة لم يذكر ثمنها او ذكر عليها الثمن مغلوطاً او باع او عرض للبيع اية تذكرة بثمن أعلى من الثمن المذكور عليها ،او ب- باع أيه تذكرة لم يلصق عليها طابعاً او الصق عليها طابع ناقص القيمة، او ج- أعاق بأي وسيلة أي موظف منتدب من قبل رئيس البلدية عن الدخول لأي ملهى عام او عن فحص التذاكر او جعل هذا الفحص مستحيلاً لعدم اعادته التذكرة الى الشاري لدى دخوله طبقاً لاحكام المادة 5 من هذا النظام، او د- ادخل او سمع بادخال اي شخص الى اي ملهى عام بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا النظام، او هـ- نزع عن أيه تذكرة الطابع المستعمل الملصق لاجل استعماله ثانية او الصق طابعاً استعمل سابقاً على تذكرة اخرى ، او و- خالف احكام هذا النظام بأي وجه آخر. يعاقب بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن المخالفة الاولى وبغرامة لاتزيد على عشرين ديناراً عن كل مخالفة تلي المخالفة الاولى.

الإحالة

المادة 13 من نظام رسوم تذاكر الملاهي العامة لسنه 1954 نظام صادر من مجلس بلدية القدس بموجب المادة 99 رقم 811 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1171، ص 129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية