التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام رسوم تذاكر الملاهي العامة لسنه 1954 نظام صادر من مجلس بلدية القدس بموجب المادة 99 رقم 811 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1171، ص 129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1171ص 12923 شباط 1954

يقتضي على كل من يرغب في طلب تخفيض الرسوم او الاعفاء من دفع رسوم التذاكر المنصوص عنها في المادة 3 من هذا النظام ان يقدم طلباً الى مجلس البلدية وان يستحصل على موافقته على الاعفاء او التخفيض قبل المباشره في بيع التذاكر في ذلك اللهو.

الإحالة

المادة 9 من نظام رسوم تذاكر الملاهي العامة لسنه 1954 نظام صادر من مجلس بلدية القدس بموجب المادة 99 رقم 811 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1171، ص 129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية