التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مجلس النقابة

المادة 16من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
أ - يشرف امين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في سجلاتها الآتية الذكر:- 1 - سجل المراسلات الواردة والصادرة. 2- السجل الذاتي الذي يسجل فيه جميع اسماء الاطباء وتاريخ دفعهم الرسم السنوي. 3- سجل وقائع وقرارات مجلس النقابة. 4- سجل موجودات النقابة. 5- سجل المكتبة وفيه تقيد جميع كتب النقابة. 6- السجلات الاخرى التي يراها امن السر ضرورية لتسهيل اعمال النقابة. ب- يكون امين السر عضواً في جميع اللجان التي يؤلفها مجلس النقابة لتسهيل اعمالها الكتابية ورفع تواصيها لمجلس النقابة لاقرارها.

الإحالة

المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية