أ - يشرف امين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في سجلاتها الآتية الذكر:-
1 - سجل المراسلات الواردة والصادرة.
2- السجل الذاتي الذي يسجل فيه جميع اسماء الاطباء وتاريخ دفعهم الرسم السنوي.
3- سجل وقائع وقرارات مجلس النقابة.
4- سجل موجودات النقابة.
5- سجل المكتبة وفيه تقيد جميع كتب النقابة.
6- السجلات الاخرى التي يراها امن السر ضرورية لتسهيل اعمال النقابة.
ب- يكون امين السر عضواً في جميع اللجان التي يؤلفها مجلس النقابة لتسهيل اعمالها الكتابية ورفع تواصيها لمجلس النقابة
لاقرارها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.