ان الخازن مكلف باستيفاء اموال النقابة وعليه ان يحفظ ايضاً دفتر صندوق يدوي فيه المقبوضات والمدفوعات وعليه ان يحفظ
ايضاً في ملف خاص جميع الوثائق والمستندات للقيود الحسابية وينظم كل سنة بياناً يقدمه لمجلس النقابة واذا كان البيان
صحيحاً يوقعه النقيب وامين السر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 17من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.