أ - يشطب اسم الطبيب نهائيا من السجل لاحد الاسباب التالية:-
1 - عند وفاته.
2- اذا قرر مجلس التأديب شطب اسمه بموجب المادة 43 ( 5) من قانون نقابة الاطباء.
ب - يرفع اسم الطبيب من سجل الاطباء مؤقتا لاحد الاسباب التالية:-
1- اذا انقطع عن العمل بسبب اعتزاله المهنة واعلن ذلك،
2-- اذا حكم عليه بموجب المادة 43 (4) من قانون النقابة على ان يكون له الحق في طلب اعادة اسمه في سجل النقابة عند
زوال اسباب المنع فوراً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.