الفصل الثالث
اللجان الفرعية
المادة 20
أ- لمجلس النقابة ان يعتمد لجنة فرعية تكون لجنة علمية في كل بلد يوجد فيه عشرة اطباء بشريين وما فوق للبحث العلمي
والاستقصاء ولاسير بالمهنة الطبية قدماً في مضمار العمل المهني.
ب- يعين مجلس النقابة هيئة او لجنة تحريرية للاشراف على تحرير مجلة النقابة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 20من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 20 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.