الفصل الخامس
مجلس التأديب
المادة 30
أ - ان صلاحية مجلسي التأديب تتناول جميع الشؤون المتعلقة بشرف المهنة وكرامتها وهي لا تتناول اسرار الحياة الخاصة
ولا ابداء الرأي بالسياسة والاجتماع.
ب - يؤلف مجلس التأديب ومجلس التأديب الاعلى طبقاً لاحكام قانون نقابة الاطباء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 30من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 30 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.