التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الواردات

المادة 36من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
الفصل السابع الواردات المادة 36 تتألف واردات النقابة من: - أ - رسوم التسجيل وهي خمسة دنانير تستوفى ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل النقابة. ب- رسوم المهنة السنوية وقدرها ستة دنانير تستوفى من كل طبيب يزاول المهنة في المملكة. وتدفع هذه الرسوم خلال شهر حزيران من كل سنة. وفي حالة عدم دفعها خلال الشهر المذكور يمنع الطبيب من مزاولة المهنة ما لم يدفع الرسم مع زيادة بمقدار نصف الرسم بالاضافة لتحمله نفقات نشر اسمه في الجريدة الرسمية. يسري مفعول هذه المادة اعتبارا من سنة 55/ 1956 وعلى ان يبقى مقدار الرسوم لسنة 54/ 1955 كما كان في السنين السابقة اي اثني عشر دينارا تسوفى من كل طبيب يزاول المهنة في عمان ، وستة دنانير تستوفى من كل طبيب يزاول المهنة في بقية انحاء المملكة. ج - الاعانات والهبات وسائر المواد المشروعة التي تقررها الهيئة. د - الغرامات النقدية التي تحكم بها مجالس التأديب. هـ - الرسوم الاخرى التي تقرر في نظام النقابة.

الإحالة

المادة 36 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية