الفصل السابع
الواردات
المادة 36
تتألف واردات النقابة من: -
أ - رسوم التسجيل وهي خمسة دنانير تستوفى ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل النقابة.
ب- رسوم المهنة السنوية وقدرها ستة دنانير تستوفى من كل طبيب يزاول المهنة في المملكة. وتدفع هذه الرسوم خلال شهر
حزيران من كل سنة. وفي حالة عدم دفعها خلال الشهر المذكور يمنع الطبيب من مزاولة المهنة ما لم يدفع الرسم مع زيادة
بمقدار نصف الرسم بالاضافة لتحمله نفقات نشر اسمه في الجريدة الرسمية.
يسري مفعول هذه المادة اعتبارا من سنة 55/ 1956 وعلى ان يبقى مقدار الرسوم لسنة 54/ 1955 كما كان في السنين السابقة
اي اثني عشر دينارا تسوفى من كل طبيب يزاول المهنة في عمان ، وستة دنانير تستوفى من كل طبيب يزاول المهنة في بقية
انحاء المملكة.
ج - الاعانات والهبات وسائر المواد المشروعة التي تقررها الهيئة.
د - الغرامات النقدية التي تحكم بها مجالس التأديب.
هـ - الرسوم الاخرى التي تقرر في نظام النقابة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 36من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 36 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.