التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
أ - يشطب اسم الطبيب نهائيا من السجل لاحد الاسباب التالية:- 1 - عند وفاته. 2- اذا قرر مجلس التأديب شطب اسمه بموجب المادة 43 ( 5) من قانون نقابة الاطباء. ب - يرفع اسم الطبيب من سجل الاطباء مؤقتا لاحد الاسباب التالية:- 1- اذا انقطع عن العمل بسبب اعتزاله المهنة واعلن ذلك، 2-- اذا حكم عليه بموجب المادة 43 (4) من قانون النقابة على ان يكون له الحق في طلب اعادة اسمه في سجل النقابة عند زوال اسباب المنع فوراً.

الإحالة

المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية