التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة امانة العاصمة أن مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له في المادة (89) من قانون البلديات رقم (17) لسنة 1954 قد أصدر النظام التالي :- رقم 717 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1205، ص 917
نُشر
16 كانون الأول 1954
المواد
18
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة امانة العاصمة أن مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له في المادة (89) من قانون البلديات رقم (17) لسنة 1954 قد أصدر النظام التالي :- رقم 717 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 917)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة امانة العاصمة أن مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له في المادة (89) من قانون البلديات ساري

رقم 717 لسنة 1954 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 917، نُشر في 16 كانون الأول 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

اسم النظام المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم ( نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة امانة العاصمة لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2- في هذا النظام: تشمل عبارة ( عربة النقل ) اية عربة يد او عجلة يد او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات وتستعمل في نقل السلع. وتعني عبارة ( البائع المتجول ) اي بائع متجول او بائع دوار …

المادة 3

الرخص المادة 3- 1- يحظر على أي شخص ان يتعاطى حرفة بائع متجول ضمن منطقة امانةالعاصمة، الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ان يتعاطى حرفة بائع متجول ممنوحة له بمقتضى هذا النظام. 2- يحظر على اي بائع متجول، سواء اكان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة (1) من …

المادة 4

منح الرخص او رفض منحها المادة 4- 1- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة الثالثة الى أمين العاصمة او اي شخص يفوضه امين العاصمة خطياً لتأمين مراعاة أحكام هذا النظام الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة خاضعة للشروط التي يستصوبها او يرفض …

المادة 5

صلاحية تحديد عدد الرخص المادة 5- يجوز لمجلس امانة العاصمة ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنوياً بمقتضى هذا النظام.

المادة 6

الرخص القانونية المادة 6- 1- يعمل بالرخص الممنوحة بمقتضى هذا النظام اعتباراً من تاريخ صدورها حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار التالي ولا يجوز تحويلها للغير ويترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصته …

المادة 7

رسم الرخص المادة 7- يستوفى رسم قدره 500 فلس عن رخصة البائع المتجول، ورسم قدره 500 فلس عن رخصة عربة النقل.

المادة 8

لوحة النمر المادة 8- 1- يترتب على حامل رخصة البائع المتجول الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثالثة ان يعلق بصورة مرئية فوق مرفق (كوع) يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله. 2-يترتب على حامل رخصة …

المادة 9

رسم لوحة النمر المادة 9- يستوفى رسم لا يتجاوز 150 فلساً عن كل لوحة نمرة من اللوحات المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من المادة الثامنة. ويشترط في ذلك ان يسترد الرسم المدفوع عن لوحة النمرة في كل وقت اذا اعاد الشخص لوحة النمرة الى المجلس في …

المادة 10

ترتيب السلع في العربة المادة 10- يقتضي على كل بائع متجول يتولى عربة نقل أن يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه على اطراف العربة من اي جانب من جانبيها او من الجهة الامامية او الخلفية.

المادة 11

تصميم العربات المادة 11- يجوز لامين العاصمة ان يطلب صنع عربات النقل على شكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي اقرها مجلس امانة العاصمة والمعروضة تفاصيلها في امانة العاصمة.

المادة 12

حظر وقوف العربات في بعض الاماكن المادة 12- يحظر على اي بائع متجول ان يضع عربته او بسطته او ان يتسبب في ايقافها على رصيف اي شارع.

المادة 13

المناطق التي يمنع فيها الباعة المتجولين من تعاطي أعمالهم المادة 13- يحظر على اي بائع متجول ان يتعاطى عمله سواء باستعماله عربة نقل او بأية صورة أخرى: أ- في أي طريق او ب- في اي قسم من منطقة الامانة قد يعلنه مجلس امانة العاصمة من وقت لاخر، …

المادة 14

منع الوقوف في بعض الاماكن المادة 14- يحظر على اي بائع متجول ان يوقف العربة او البسطة او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر مترا من اخر مواقف خطوط الباصات او المركبات الاخرى او الرحبات المقررة لوقوفها فيها او ضمن عشرة امتار من منعطف اي شارع …

المادة 15

وجوب السير في الجهة اليمنى من الطريق المادة 15- يترتب على كل بائع متجول ان يبقي العربة في الجهة اليمنى من الطريق بلصق حجارة الرصيف.

المادة 16

العناية بالعربات المادة 16- يحظر على اي بائع متجول ان يترك عربته او بسطته واقفة في اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة الامانة بدون ان يكون بجوارها.

المادة 17

نقل العربات المادة 17- يجوز لامين العاصمة او اي مأمور من مأموري الشرطة او اي موظف من موظفي الامانة ان يأمر بنقل اية عربة نقل او بسطة تكون موضوعة في اي مكان خلافا لاحكام هذا النظام.

المادة 18

العقوبات المادة 18- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام، يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز 20 ديناراً.

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة امانة العاصمة أن مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له في المادة (89) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية