المادة 3- أ - يترتب على كل موظف يتسلم رواتب او اجور تزيد على (12) ديناراً و (500) فلس (اثني عشر دينارا وخمسماية
فلس) في اي شهر ان يقدم الى مستخدمه (بكسر الدال) شهادة منظمة على نسختين بالشكل الذي يقرره وزير المالية حالما يتسلم
رواتب او اجور لأول مرة من مستخدمه، وبعدها في اليوم الاول من نيسان في كل سنة يكون فيها موظفاً.
ب- يترتب على كل مستخدم (بكسر الدال) قدمت له الشهادة المذكورة في الفقرة السابقة ان يقوم بتقديم نسخة منها الى مأمور
التقدير خلال أربعة عشر يوماً من استلامها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام رقم 2 لسنة 1954 صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (42) من القانون المذكور رقم 12 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام رقم 2 لسنة 1954 صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (42) من القانون المذكور رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 367)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.