التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رقم 2 لسنة 1954 صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (42) من القانون المذكور رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 6- يجب على المستخدم (بكسر الدال) ان يزود كل موظف خصمت الضريبة من رواتبه او اجوره بشهادة حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية في نهاية شهر آذار من كل سنة، وفي الحالة التي يترك فيها الموظف الاستخدام في غير هذا التاريخ في الوقت الذي يترك فيه الموظف وظيفته، وعلى المستخدم (بكسر الدال) ان يزود مأمور التقدير بنسخة من هذه الشهادة في نفس الوقت.

الإحالة

المادة 6 من نظام رقم 2 لسنة 1954 صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (42) من القانون المذكور رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 367)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية