المادة 6- يجب على المستخدم (بكسر الدال) ان يزود كل موظف خصمت الضريبة من رواتبه او اجوره بشهادة حسب النموذج الذي
يقرره وزير المالية في نهاية شهر آذار من كل سنة، وفي الحالة التي يترك فيها الموظف الاستخدام في غير هذا التاريخ
في الوقت الذي يترك فيه الموظف وظيفته، وعلى المستخدم (بكسر الدال) ان يزود مأمور التقدير بنسخة من هذه الشهادة في
نفس الوقت.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام رقم 2 لسنة 1954 صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (42) من القانون المذكور رقم 12 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام رقم 2 لسنة 1954 صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (42) من القانون المذكور رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 367)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.