الجريدة الرسميةالعدد 1196ص 73216 تشرين الأول 1954
أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه وواقع ضمن منطقة الأمانة ان يقدم طلباً الى رئيس
المهندسين في أمانة العاصمة لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد المتوجب استعمالها.
ب- اذا تخلف أي شخص كهذا عن العمل بتعليمات رئيس المهندسين او اقام بالعمل بدون ترخيص فيعاقب بعد ادانته بغرامة لا
تتجاوز عشرة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد أن يبلغ الشخص المخالف اشعاراً
خطياً بارتكابه المخالفة او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تتكبدها الأمانة.