التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الارصفة في العاصمة رقم 715 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1196، ص 732
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1196ص 73216 تشرين الأول 1954

أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه وواقع ضمن منطقة الأمانة ان يقدم طلباً الى رئيس المهندسين في أمانة العاصمة لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد المتوجب استعمالها. ب- اذا تخلف أي شخص كهذا عن العمل بتعليمات رئيس المهندسين او اقام بالعمل بدون ترخيص فيعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد أن يبلغ الشخص المخالف اشعاراً خطياً بارتكابه المخالفة او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تتكبدها الأمانة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الارصفة في العاصمة رقم 715 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1196، ص 732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية